السيد مصطفى الخميني

45

الطهارة الكبير

البئر ، فأمرها دائر بين ترجيح جانب النجاسة ، أو الطهارة ، أو القول بسقوطهما للتعارض ، فتصل النوبة إلى الاطلاقات التي ذهبنا إليها في ماء الحمام ( 1 ) ، وذكرنا أن المستفاد من أخبارها ، أن ما هو تمام الموضوع ، هو كونه ذا مادة شبيهة بالجاري ( 2 ) ، وماء البئر أولى بذلك بالقطع ، فتدبر جيدا . هذا مع إمكان المراجعة إلى ما ورد من الكتاب ( 3 ) والسنة النبوية والعلوية ( 4 ) في عدم انفعال مطلق الماء ، على إشكال مضى تفصيله ( 5 ) . كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا فتحصل : عدم الحاجة إلى ذكر الروايات الخاصة في هذه المسألة على الطهارة ، مع أن في كثير منها إشكالا سندا ودلالة ، ولكن يكفي صحيحة ابن بزيع ( 6 ) ، خصوصا بناء على ما حررناه حولها في المسائل السابقة ، وبينا أن التعليل فيها ، مخصوص بالصدر ، وأجنبي عن الذيل ( 7 ) .

--> 1 - تقدم في الصفحة 23 - 27 . 2 - تقدم في الصفحة 22 - 23 . 3 - الأنفال ( 8 ) : 11 ، الفرقان ( 25 ) : 48 . 4 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 ، المحاسن : 570 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 7 . 5 - تقدم في الجزء الأول : 118 - 119 . 6 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 6 . 7 - تقدم في الجزء الأول : 158 - 161 .